المادة رقم 31 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا سجل رسم لصنف واحد أو أكثر من البضائع فلا يرفض طلب صاحب الرسم بتسجيله لصنف آخر سواء أكان صنفاً واحداً أو أكثر ولا يعتبر التسجيل غير صحيح:
لأن الرسم ليس رسماً جديداً أو أصلياً بسبب تسجيله من قبل على هذا الوجه، أو
لأن الرسم نشر سابقاً في المملكة بسبب استعماله لأي صنف من البضائع التي سجل سابقاً لها.
ويشترط في ذلك أن كل تسجيل تال كهذا لا يمدد مدة حق الطبع بشأن الرسم أكثر من المدة الناشئة عن التسجيل الأول.