يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل. للمسجل أن يصدر لصاحب الرسم نسخة واحدة أو أكثر من الشهادة إذا فقدت الشهادة الأصلية وفي أية حالة أخرى يرى أنها معقولة.