المادة رقم 32 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يمنح المسجل شهادة تسجيل لصاحب الرسم بعد التسجيل.
للمسجل أن يصدر لصاحب الرسم نسخة واحدة أو أكثر من الشهادة إذا فقدت الشهادة الأصلية وفي أية حالة أخرى يرى أنها معقولة.