المادة رقم 33 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

متى سجل رسم، يمنح صاحب الرسم المسجل حق الطبع بشأن الرسم لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل مع مراعاة أحكام هذا القانون.
إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس المذكورة طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع، فيجوز للمسجل حين دفع الرسوم المعين أن يمدد المدة لخمس سنوات أخرى من تاريخ انتهاء السنوات الخمس الأولى.
إذا قدم للمسجل، في الوقت المعين قبل انتهاء السنوات الخمس الثانية، طلب بالكيفية المعينة لتمديد مدة حق الطبع فيجوز للمسجل أن يمدد المدة لخمس سنوات ثالثة من تاريخ انتهاء المدة الثانية وذلك مع مراعاة أي نظام صادر بمقتضى هذا القانون وبعد دفع الرسم المعين.