المادة رقم 34 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

على صاحب الرسم قبل عرض أية مواد للبيع استعمل لها رسم مسجل:
أن يقدم للمسجل العدد المعين من صور الرسم المطبوع ونماذجه، إن لم تكن قد قدمت عند طلب التسجيل وإن تخلف عن ذلك فيجوز للمسجل أن يشطب اسمه من السجل وبذلك تبطل حقوقه في الرسم.
أن يسم المادة بالعلامة أو الكلمات أو الأرقام المعينة الدالة على تسجيل الرسم.
وإذا تخلف صاحب الرسم عن ذلك فلا يحق له أن يسترد أية غرامة أو يحصل على عطل وضرر بسب أي تعد وقع على ماله من حقوق الطبع في الرسم ما لم يبين أنه اتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان وسم المادة أو أن التعدي جدت بعد أن علم المعتدي بوجود حقوق الطبع أو استلامه إشعاراً بذلك.