المادة رقم 35 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لا يجوز الاطلاع على رسم أثناء سريان حقوق الطبع أو مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ تسجيل الرسم حسبما يعين، إلا لصاحبه أو الشخص المفوض كتابة منه أو من المسجل أو المحكمة. ويشترط في ذلك أنه إذا رفض تسجيل رسم نظراً لمشابهته لرسم سجل سابقاً فيحق لطالب التسجيل أن يفحص ويعاين ذلك الرسم المسجل على الوجه المذكور.
بعد انتهاء مدة حق الطبع في الرسم أو المدة الأقصر المذكورة أعلاه يجوز معاينة الرسم وأخذ نسخ عنه بعد دفع الرسم المعين.
يجوز تعيين مدد مختلفة بمقتضى هذه المادة لأصناف مختلفة من البضائع