المادة رقم 36 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز لكل ذي شأن أن يقدم طلباً إلى المسجل في أي وقت بعد تسجيل الرسم لأجل إلغاء التسجيل بناء على أحد السببين التاليين:
لأن الرسم قد نشر في المملكة قبل تاريخ تسجيله.
لأن الرسم قد استعمل لبضائع تصنع في بلاد أجنبية ولم يستعمل لمصنوعات تصنع في المملكة بالمدى المعقول الذي تطالبه ظروف الحال.
إذا رأى المسجل أن الطلب سابق لأوانه فيجوز له أن يؤجله وأن يأمر أيضاً بإعطاء رخصة إجبارية عوضاً عن إلغاء التسجيل أو أن يحيل الطلب في أي وقت إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا للمحاكمة.