المادة رقم 37 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لا يجوز لأحد أثناء استمرار حق الطبق في أي رسم:
أن يطبع، بقصد البيع، ذلك الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور على أية مادة من أي صنف من البضائع المسجل الرسم لها إلا بموافقة صاحبه المسجل أو بإذن خطي منه أو أن يأتي أمراً بقصد استعمال الرسم بهذه الصورة، أو
أن يعلن عن تلك المدة أو يعرضها للبيع مع علمه بأن الرسم أو أي تقليد له ظاهر أو مزور قد طبع على أية مادة بدون موافقة صاحب الرسم المسجل.
كل من خالف هذه المادة يعرض نفسه في كل مخالفة لدفع مبلغ لا يتجاوز خمسين ديناراً لصاحب الرسم المسجل كعطل وضرر متفق عليه أما إذا اختار صاحب الرسم إقامة الدعوى لأخذ عطل وضرر عن هذه المخالفة وإصدار أمر من المحكمة لمنعه من استعماله فيكلف بدفع العطل والضرر الذي تحكم به المحكمة ويمنع من استعمال ذلك الرسم.
ويشترط في ذلك أن لا يزيد مجموع المبلغ المحصل كعطل وضرر متفق عليه بشأن أي رسم على مئة دينار.