المادة رقم 38 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يكون لكل امتياز اختراع المفعول نفسه إزاء حكومة المملكة كمفعوله إزاء أي شخص آخر. ويشترط في ذلك أن يجوز لأية وزارة أن تستعمل أي امتياز اختراع بالشروط التي يتم الاتفاق عليها بينها وبين صاحب امتياز ذلك الاختراع بعد موافقة وزير المالية أو بالشروط التي يعينها وزير العدلية أو الحكم الذي ينتخبه لذلك، عند عدم الاتفاق.