المادة رقم 39 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يباح للجمهور في جميع الأوقات المعقولة الاطلاع على كل سجل يحفظ بمقتضى القانون ومع مراعاة أحكامه وتعطى نسخ مصدقة ومختومة بختم دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات عن كل قيد أدرج في ذلك السجل بعد دفع الرسم المعين.