المادة رقم 40 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا أهمل طلب امتياز اختراع أو أصبح باطلاً فلا يباح للجمهور الاطلاع على المواصفات والمصورات (إن وجدت) المرفقة بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها ما لم ينص القانون على عكس ذلك.
إذا أهمل طلب رسم أو رفض فلا يباح للجمهور الاطلاع في أي وقت على أية مصورات أو صور شمسية أو علامات أو نماذج تتعلق بالطلب ولا يجوز للمسجل نشرها