المادة رقم 41 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يجوز للمسجل لدى تقديم طلب كتابي بذلك مصحوباً بالرسم المعين:
أن يصحح أي خطأ كتابي في طلب امتياز اختراع أو فيما يتعلق به أو بأي امتياز اختراع أو مواصفات.
أن يلغي تسجيل أي رسم إما بكامله أو فيما يتعلق بصنف مخصوص من البضائع التي سجل لها الرسم.
أن يصحح أي خطأ كتابي في صورة الرسم أو في اسم أو عنوان صاحب أي امتياز اختراع أو رسم أو أي أمر آخر أدرج في سجل امتيازات الاختراعات أو سجل الرسوم.