المادة رقم 42 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا أصبح شخص مستحقاً امتياز اختراع أو حق طبع في رسم مسجل أو أي حق آخر فيه بطريق التحويل أو الانتقال أو برخصة أو بحكم القانون فيجب عليه أن يقدم طلباً إلى المسجل لتسجيل حقه ويجوز للمسجل أن يسجله كصاحب امتياز بذلك الاختراع أو الرسم إذا اقتنع بصحة ذلك الحق وأن يدرج في السجل صك حق الملكية أو الصك الذي يثبت ذلك الحق.
يكون للشخص المسجل كصاحب امتياز اختراع أو رسم السلطة المطلقة في تحويل امتياز الاختراع أو الرسم أو في منح رخص بشأنه أو التصرف فيه بالصورة التي يختارها وإعطاء وصولات قانونية لقاء أي عوض قبضه مقابل التحويل أو الرخصة أو التصرف وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون وأية حقوق يظهر من السجل أنها مخولة لأي شخص آخر.
لا تقبل المحاكم في معرض البينة أي مستند أو عقد لم يدرج في السجل وفاقاً لأحكام الفقرتين "1 و2" لإثبات حق ملكية امتياز باختراع أو حق الطبع في رسم أو أي حق آخر فيه ما لم تأمر المحكمة بعكس ذلك ويستثنى من ذلك الطلبات المقدمة بمقتضى المادة التالية.