المادة رقم 43 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لمحكمة التمييز بصفتها محكمة عدل علياء بناء على طلب أي شخص يدعي أنه لحقه حيف لعدم إدراج قيد في سجل امتيازات الاختراعات أو الرسوم بدون سبب كاف أو لحذف أي قيد من أحد هذين السجلين أو لوجود قيد مغلوط في أحدهما أو لخطأ أو نقص في قيد كهذا، أن تأمر بإدراج ذلك القيد أو شطبه أو تعديله.
للمحكمة في أية إجراءات قائمة بمقتضى هذه المادة أن تفصل في أية مسألة تتعلق بتصحيح السجل ترى أن من الضروري أو الموافق الفصل فيها.
يرسل الإعلان المعين بشأن تقديم طلب بمقتضى هذه المادة إلى المسجل الذي يحق له الحضور أمام المحكمة وبيان أقواله بذلك الشأن ويجب عليه الحضور إذا أمرت المحكمة بذلك.
يشار في كل قرار تصدره المحكمة بتصحيح السجل إلى وجوب تبليغ إعلان بالتصحيح للمسجل بالكيفية المعينة وعلى المسجل أن يصحح السجل وفاقاً لذلك لدى استلامه هذا الإعلان.