المادة رقم 44 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يحق للمسجل في الإجراءات المقامة أمامه بمقتضى هذا القانون أن يحكم بدفع المصاريف لأي فريق حسبما يستصوب وأن يبين كيفية دفعها والفريق المكلف بالدفع.