المادة رقم 45 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

مع مراعاة القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون تؤدي الشهادة في أية إجراءات تقام بمقتضى هذا القانون أمام المسجل بتصريح مشفوع بالقسم عند عدم وجود تعليمات بعكس ذلك غير أنه يجوز للمسجل إذا استصوب سماع الشهادة الشفوية بدلاً من الشهادة الكتابية أو علاوة عليها أو أن يأذن بمناقشة أي شاهد.
يكون للمسجل حين سماع قسم من الشهادة شفوياً جميع سلطات قاضي الصلح فيما يتعلق بإلزام الشهود بالحضور وغير ذلك من الأمور.