المادة رقم 46 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

تعتبر الشهادة الصادرة بتوقيع المسجل فيما يتعلق بأي قيد أو أمر أو شيء يجيز هذا القانون تدوينه أو إجراءه على إدراجه في السجل وعلى مضمونه وعلى إجراء الأمر أو الشيء أو عدم إجرائه ما لم يثبت عكس ذلك.