إذا عجز شخص عن تقديم أي تصريح أو عن إجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون أو يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد أو لاختلال في عقله أو لأي عجز آخر فيجوز لوصيه أو وكيله أو أي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي أو قانوني أن يؤدي ذلك التصريح أو أي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف وأن يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.