المادة رقم 47 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا عجز شخص عن تقديم أي تصريح أو عن إجراء أي أمر مما يقتضيه هذا القانون أو يسوغه لعدم بلوغه سن الرشد أو لاختلال في عقله أو لأي عجز آخر فيجوز لوصيه أو وكيله أو أي شخص آخر مفوض بذلك بوجه شرعي أو قانوني أن يؤدي ذلك التصريح أو أي تصريح آخر يشبهه بالقدر الذي تسمح به الظروف وأن يجري ما يلزم بالنيابة عن ذلك الشخص مع مراعاة عجزه.