المادة رقم 48 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى مهنة وكيل امتيازات اختراعات أو يظهر نفسه أنه وكيل امتيازات اختراعات أو يصف نفسه كذلك ما لم يكن مسجلاً في سجل وكلاء امتيازات الاختراعات كوكيل امتيازات اختراعات.
كل من خالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً.
ليس في هذه المادة ما يمنع الأشخاص المجازين بممارسة مهنة المحاماة في المملكة من إيداع أية مستندات في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم أو من الحضور في أية إجراءات أو عند النظر في أي طلب بالنيابة عن شخص آخر.
يحفظ سجل وكلاء امتيازات الاختراعات لدى المسجل ويحق له أن يتقاضى الرسم المعين عن كل تسجيل.