المادة رقم 49 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

تكون دعاوى التعدي على امتيازات الاختراعات وحقوق الطبع في الرسوم من اختصاص محكمة البداية.
تستأنف قرارات المسجل فيما يتعلق بأي أمر من الأمور التالية إلى محكمة التمييز بصفتها محكمة عدل عليا:
رفض قبول مواصفات باختراع.
القرار الذي يتخذه بشأن الاعتراض على منح امتياز باختراع.
رد الطلب بتجديد امتياز باختراع.
الأوامر الصادرة لتعديل المواصفات أو امتيازات الاختراعات.
هـ- رفض تسجيل رسم.
و- الأمر الصادر بناء على الطلب المقدم بإلغاء تسجيل رسم.
يقدم كل استئناف كهذا بلائحة استئنافية لقلم المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ قرار المسجل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية