المادة رقم 50 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

إذا عقدت أية اتفاقية مع حكومة أية دولة أجنبية لتبادل حماية امتيازات الاختراعات والرسوم، فيحق عندئذ لكل من قدم طلباً لحماية اختراعه أو رسمه في بلاد تلك الدول أو لممثله القانوني أو للمحال إليه، أن يحصل على امتياز باختراعه أو على تسجيل الرسم بمقتضى هذا القانون مميزاً على غيره من الطالبين الآخرين ويؤرخ الامتياز أو التسجيل بنفس التاريخ الذي قدم فيه الطلب في البلاد الأجنبية، ويشترط في ذلك:
أن يقدم طلب امتياز الاختراع خلال اثني عشر شهراً وطلب تسجيل الرسم خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب الحماية في البلاد الأجنبية.
أن لا يعتبر أي نص في هذه المادة أنه يخول لصاحب امتياز الاختراع أو الرسم الحصول على عطل وضرر مقابل أي تعد وقع قبل التاريخ الحقيقي الذي قبلت فيه مواصفات اختراعه أو سجل فيه رسمه في المملكة.
لا يبطل الامتياز الذي منح باختراع ولا تسجيل الرسم:
لمجرد نشر أوصاف الاختراع أو استعماله إذا كانت القضية تتعلق باختراع، أو
لمجرد عرض الرسم أو استعماله أو نشره أو وصفه أو تصويره في المملكة خلال المدة المعينة في هذه المادة لتقديم الطلب، إذا كانت القضية تتعلق بالرسم.
يقدم الطلب لمنح امتياز باختراع أو لتسجيل رسم بمقتضى هذه المادة بالصورة التي يقدم فيها الطلب الاعتيادي بمقتضى هذا القانون.
لا تسري أحكام الفقرات 1 و2 و3 من هذه المادة إلا على الدول الأجنبية التي يعلن وزير الخارجية سريانها عليها بإعلان يصدره في الجريدة الرسمية وتبقى معمولاً بها فيما يتعلق بكل دولة أجنبية كهذه طيلة مدة العمل بالإعلان الصادر بشأن تلك الدولة.