المادة رقم 51 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

مع مراعاة أحكام هذه المادة لا يعتبر أنه وقع اعتداء حقوق صاحب امتياز الاختراع:
إذا استعمل الاختراع المسجل في هيكل سفينة أجنبية أو في آلاتها أو أجهزتها أو أجزائها الأخرى وكانت السفينة قد قدمت إلى المياه الساحلية للمملكة إما بصورة مؤقتة أو عرضاً فقط وكان الاختراع مستعملاً لاحتياجات السفينة الحقيقية فقط.
إذا استعمل الاختراع المسجل في إنشاء أو تشغيل طيارة أجنبية أو مركبة أو في أجزائها وكانت الطيارة أو المركبة قد قدمت إلى المملكة بصورة مؤقتة أو عرضاً فقط.
تسري هذه المادة فقط على السفن والطيارات والمركبات العائدة للدولة الأجنبية التي يعلن وزير الخارجية بإعلان يصدره في الجريدة الرسمية بأن قوانينها وتشاريعها تمنح حقوقاً مماثلة فيما يتعلق باستعمال الاختراعات في السفن والطيارات والمركبات العائدة للمملكة عند قدومها إلى تلك البلاد الأجنبية أو إلى مياهها الساحلية.
إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تعتبر السفن والطيارات أنها سفن وطيارات البلاد التي سجلت فيها وتعتبر المركبات أنها مركبات البلاد التي يقيم فيها أصحابها عادة.