المادة رقم 52 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يعتبر كل امتياز باختراع أو رسم يكون في تاريخ سريان هذا القانون مسجلاً بمقتضى أي قانون أو تشريع كان معمولاً به سابقاً نافذ المفعول وصحيحاً منذ تاريخ سريان هذا القانون كما لوم منح أو سجل بمقتضى هذا القانون وتسري عليه أحكام هذا القانون في جميع الأحوال.
ويشترط في ذلك أن لا تزيد المدة التي يكون فيها منح امتياز الاختراع أو تسجيل الرسم صحيحاً على المدة التي كان فيها المنح أو التسجيل صحيحاً بمقتضى قانون البلاد الممنوح فيها امتياز الاختراع أو المسجل الرسم فيها في الأصل.