المادة رقم 53 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

كل من دون قيداً كاذباً أو تسبب في تدوينه في أي سجل حفظ بمقتضى هذا القانون أو كتب أو تسبب في كتابة محرر يستدل زوراً أنه نسخة عن قيد أدرج في مثل هذا السجل أو أبرز حين تأدية الشهادة أي محرر كهذا مع علمه بعدم صحة القيد أو المحرر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
كل من أدعى زوراً بأن المادة التي باعها ذات امتياز باختراع مسجل أو وصف كذباً أي رسم موسوم على أية مادة باعها بأنه رسم مسجل يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
كل من باع مادة ختمت عليها أو نقشت أو حفرت أو طبعت عبارة "امتياز اختراع" أو "ذات امتياز اختراع" أو لفظة "مسجل" أو غير ذلك من العبارات والألفاظ الدالة على أن المادة مسجلة أو أن الرسم الموسوم عليها مسجل يعتبر إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة، أنه وصف تلك المادة بأنها مسجلة بمقتضى امتياز اختراع أو أن الرسم المطبوع عليها مسجل.
كل من وضع لفظة "مسجل" على أية مادة طبع عليها الرسم أو أية لفظة أو ألفاظ أخرى تفيد أن حقوق ذلك الرسم محفوظة بعد انتهاء مدة حقوق الرسم أو تسبب في ذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.
تكون المحكمة المختصة في محاكمة كل جرم ارتكب خلافاً لهذه المادة محكمة البداية في مكان ارتكاب الجرم أو وقوع الفعل الذي يؤلف جزءاً منه أو في محل إقامة المتهم أو أحد المتهمين أو المكان الذي يتعاطى فيه أشغاله.
ليس في هذه المادة ما يمنع أي شخص لحق به حيف أو ضرر من جراء أي عمل تسري عليه هذه المادة من اتخاذ الإجراءات لتأمين حقوقه عن طريق استصدار أمر تحذيري أو الحصول على عطل وضرر عما أصابه من الضرر سواء بلغ ذلك أم لم يبلغه أو اتخاذ أية تدابير تؤدي إلى محاكمة المجرم جزائياً بمقتضى هذه المادة على العمل المسبب لتلك الإجراءات أو يقصد بها أن تؤدي إلى ذلك.