المادة رقم 54 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات لإنفاذ الأمور التالية مع مراعاة أحكام هذا القانون:
لتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون.
لتصنيف البضائع فيما يتعلق بالرسوم.
لعمل نسخ ثانية من المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات أو طلبها.
لتأمين وتنظيم نشر نسخ المواصفات والمصورات وغيرها من المستندات وتنظيم نشرها وبيعها بالأسعار التي يستصوبها.
هـ- لتأمين وتنظيم صنع وطبع ونشر وبيع فهارس وملخصات المواصفات وأية مستندات أخرى في دائرة تسجيل امتيازات الاختراعات والنص على معاينة الفهارس والملخصات وغيرها من المستندات.
و- لتنظيم مسك سجل الوكلاء لامتيازات الاختراعات بمقتضى هذا القانون.
ز- لتعيين ما يستوفى من الوسوم عن منح امتيازات الاختراعات وتسجيل الرسوم والطلبات المقدمة بشأنها وغير ذلك من الأمور المتعلقة بامتيازات الاختراعات والرسوم بمقتضى هذا القانون.
تنشر القرارات الصادرة بمقتضى هذه المادة في الجريدة الرسمية.