يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم التي صدرت قبل سن هذا القانون.