المادة رقم 55 من قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1953

يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل امتيازات الاختراعات والرسوم التي صدرت قبل سن هذا القانون.