المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (7,040) سبعة ملايين وأربعين ألف شيكل ويستخدم هذا المبلغ لتمويل العجز، ويستخدم فائض التمويل في تسديد أقساط القروض والمتأخرات.