تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ (7,040) سبعة ملايين وأربعين ألف شيكل ويستخدم هذا المبلغ لتمويل العجز، ويستخدم فائض التمويل في تسديد أقساط القروض والمتأخرات.