المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

تخصص المنح والمساعدات الخارجية المقدرة في البند (ج) من الفقرة (1) من المادة (2) من هذا القانون بمبلغ (420) مليون شيكل لتغطية النفقات التطويرية المبينة في البند (ب) من الفقرة (2) من نفس المادة المذكورة ولا يجوز الإنفاق إلا بالقدر الذي يتحقق منها.