المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

لا يجوز اللجوء إلى الإقراض من صندوق التأمين والمعاشات أو من سلطة النقد الفلسطينية لتمويل تنفيذ الموازنة خلال السنة المالية 2007م.