المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

بما لا يتعارض مع أحكام المادة (92) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، يحظر كشف حسابات وزارة المالية لدى القطاع المصرفي بما يزيد عن (140) مليون دولار خلال السنة المالية 2007م.