بما لا يتعارض مع أحكام المادة (6) من هذا القانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون، الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.