المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

بما لا يتعارض مع أحكام المادة (6) من هذا القانون، لا يجوز لأي مركز مسؤولية وردت موازنته في هذا القانون، الاقتراض أو السحب على المكشوف من أي بنك محلي أو مؤسسة مالية.