المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

تورد جميع الإيرادات والمساعدات والمنح ومصادر التمويل الأخرى التي يتم الحصول عليها إلى حساب الخزينة الموحد في وزارة المالية.