المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على أوامر مالية عامة أو خاصة تصدر عن وزير المالية بموجب حوالات مالية شهرية تنظمها دائرة الموازنة العامة وفقاً للأصول وفي ضوء الموارد المالية المتاحة، وتنفذ كافة المعاملات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من خلال القطاع المصرفي. ولا يجوز الصرف على النفقات الرأسمالية إلا بناءً على موافقة مسبقة من وزير المالية. ب- يجوز إصدار حوالات مالية لمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية أو التطويرية إذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة أو هيئة ما، بوزارة أو جهة رسمية أخرى يجوز نقل صلاحية الإنفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة إلى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة أو الهيئة أو الجهة الرسمية الأخرى بموافقة وزير المالية. د- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة لم يرصد لها مخصصات في هذا القانون كما لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المخصصة لها، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. ه- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الحوالات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، أو طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته عن المخصصات المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسب من وزير المالية. وبصفة عامة يجب أن ينظر إلى المخصصات المقرة في هذا القانون على أنها المبالغ القصوى المسموح بها ويجب ألا تتجاوز النفقات الفعلية المخصصات الصادرة بحوالة مالية. و- لا يجوز صرف أي مبلغ من المخصصات المرصودة لأي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع المفوض بالإنفاق عن ذلك المركز. ز- لا يجوز فتح حسابات أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية. ح- لا يجوز صرف راتب أي موظف جديد على حساب مخصصات أي مركز مسؤولية إلا بعد توقيع قرار تعيينه من الوزير المختص واعتماد هذا التعيين من ديوان الموظفين وتخصيص الاعتماد المالي له من قبل وزير المالية. ط- إذا لزم أي تعديل على بنود الموازنة المعتمدة للسنة المالية أو إضافة أية بنود جديدة يترتب عليها مخصصات إضافية يجب إعدادها كملحق موازنة، وتقدم من مجلس الوزراء إلى المجلس التشريعي للمصادقة عليها وإصدار القانون الخاص بها وفقاً للأصول. ي- يتم الصرف من مخصصات الاحتياطات المالية بقرار من وزير المالية بتنسيب من الوزير المختص إذا كانت النفقة ناتجة عن ظروف طارئة لم تؤخذ بعين الاعتبار حين إعداد هذا القانون.