المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

يتم الإنفاق من مخصصات النفقات التطويرية المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية بناءً على طلب الوزير المختص وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.