المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

يتم الإنفاق من مخصصات النفقات العامة المرصودة في فصل وزارة المالية بقرار من وزير المالية وتنسيب مدير عام الموازنة العامة.