- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل بقرار من وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة في المجموعة (100) في النفقات الجارية لأي مجموعة أخرى أو بالعكس باستثناء المادة (401) من النفقات التحويلية ، كما لا يجوز نقل أي مخصصات من وإلى الرواتب والأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات. ج- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من مادة إلى مادة أخرى في الفصل ذاته بموافقة وزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام الموازنة. د- يتم نقل المخصصات المرصودة في موازنة أي مركز مسؤولية لأي موظف يتم نقله بناءً على طلب الجهة المنقول إليها، وموافقة ذلك المركز بشكل مباشر من قبل دائرة الموازنة العامة إلى الجهة المنقول إليها.