المادة رقم 13 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والهيئات والجهات الرسمية المرصودة مخصصاتها في المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بناءً على كشف لكل فصل والذي يحدد عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أخكام التشريعات السارية المفعول ولا يجوز أن يتجاوز عدد موظفي كل مركز مسؤولية عدد الوظائف المحددة بموجب الكشف المرفق بهذا القانون.