المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

يتم حصر التعيينات في الإحداثات الملحقة بهذا القانون، ولا يتم التعيين على بدل الشواغر المتحققة.