المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

إيقاف صرف البدلات المترتبة على العمل ينظام الساعات الإضافية واستبداله بما يلي: أ- نظام الورديات. ب- في حالات تعذر العمل بنظام الورديات يتم منح الموظف يوم إجازة مقابل كل (6) ساعات عمل إضافية وذلك بالإضافة إلى الإجازات الرسمية.