المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

تعتبر جداول الإيرادات والنفقات وجدول الوظائف لكل مركز مسؤولية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.