المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2007م بشأن الموازنة العامة للسنة المالية

مجلس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أخكام هذا القانون، وتتولى وزارة المالية مراقبة ومتابعة تنفيذ المخصصات الواردة في هذا القانون.