على الجهات المختصة كافة- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من 01/01/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 09/09/2007 ميلادية. الموافق: 27/شعبان/1428. محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية