حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
تطبق أحكام المادة رقم (67) من قانون العمل رقم (7) لسنة 2000م، المتعلقة بالإضراب في المرافق العامة على إضراب الموظفين في الوظيفة العمومية.
يحظر على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضراب وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.
يحظر ممارسة الإضراب على: 1. موظفي القطاع الصحي، ماعدا الإداريين منهم. 2. موظفي الرئاسة. 3. موظفي مجلس الوزراء. 4. موظفي السلك الدبلوماسي. 5. موظفي الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. 6. القضاة وأعضاء النيابة العامة.
كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون يساءل وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. 2. تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.
. يلغى القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.