المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

يحظر على كافة منتسبي قوى الأمن الفلسطينية ممارسة الإضراب وكل من يخالف ذلك يعد متمرداً وتوقع عليه العقوبات المنصوص عليها قانوناً.