المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

كل من يخالف أحكام هذا القرار بقانون يساءل وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.