يجوز لمجلس الوزراء أو لأية جهة متضررة من الإضراب اللجوء إلى محكمة العدل العليا لوقف الإضراب في حال كان الإضراب مخالفاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو يلحق ضرراً جسيماً بالمصلحة العامة. 2. تبت محكمة العدل العليا في الطلب بدعوة الفريقين خلال (48) ساعة من تقديم الطلب، وتصدر قرارها في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب.