المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

. يلغى القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م، بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الخدمة المدنية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.