المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (11) لسنة 2017م بشأن تنظيم ممارسة حق الإضراب في الوظيفة العمومية

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.