يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام سجل التجارة لسنة 1967) ويقرأ مع النظام رقم (130) لسنة 1966 المشار إليه فيما يلي بالنظام الأصلي كنظام واحد ويعمل به من تاريخ العمل بالنظام الأصلي.