المادة رقم 2 من نظام رقم (3) لسنة 1967 نظام معدل لنظام سجل التجارة

يلغى ما جاء في المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:
أ- يتم تطبيق السجل التجاري في مختلف المحافظات في المواعيد التي يحددها الوزير وحسب الترتيب الذي يقرره بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يتوجب على كل تاجر أن يتقدم بطلب التسجيل في السجل التجاري في خلال شهر من تاريخ الإعلان عن بدء تطبيقه في المحافظة التي يمارس تجارته بها.
ج- كما يتوجب على كل تاجر أن يطلب التسجيل في السجل التجاري في خلال شهر من تاريخ تأسيس محله التجاري أو انتقال ملكيته إليه.