العنوان
قانون تسجيل الأسماء التجارية رقم (30) لسنة 1953م
السنة
1953
الرقم
30
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قانون عادي
التصينف الموضوعي
القانون التجاري
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم العلاقات التجارية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية
المادة (1)

يسمى هذا القانون (قانون تسجيل الأسماء التجارية لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه:
تشمل لفظة (التجارة) المهنة والحرفة.
وتعني عبارة (الاسم التجاري) الاسم أو اللقب المستعمل في أية تجارة سواء بصفة شركة عادية أم بغير ذلك.
وتشمل لفظة (الاسم) الاسم الأول.
وتعني لفظة (محكمة) رئيس محكمة البداية.
ويراد بعبارة (المحل التجاري) هيئة غير معنوية مؤلفة من فرد واحد أو أكثر ومن هيئة واحدة مسجلة أو أكثر أو من هيئتين أو أكثر يشتغلون معاً كشركة عادية في تعاطي التجارة سعياً وراء الربح.
وتعني عبارة (المحل التجاري الأجنبي) كل محل تجاري أو فرد أو شركة يكون مركزه أو مركزها الرئيسي خارج المملكة.
وتعني لفظة (فرد) شخصاً عادياً ولا تشمل الهيئة المسجلة.
وتشمل عبارة (الحروف الأولى) كل اختصار للاسم معترف به.
وتعني عبارة (بطاقات البضائع) البطاقات المتضمنة أسماء المواد الجاري التعامل بها، أو المذكورة فيها أسماء المواد المعروضة، أو العينات أو صورها.
كل إشارة في هذا القانون إلى اسم سابق، لا تشمل الاسم السابق إذا كان ذلك الاسم قد تغير أو بطل استعماله قبل بلوغ الشخص الملقب به سن الثامنة عشرة، كما أنها لا تشمل في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها.
كل إشارة في هذا القانون إلى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم في حالة المرأة المتزوجة الاسم الذي كانت تسمى به قبل زواجها. كل إشارة في هذا القانون إلى تغيير الاسم لا تشمل تغيير الاسم الذي حدث قبل بلوغ الشخص الذي غير اسمه سن الثامنة عشرة.

المادة (3)

مع مراعاة أحكام هذا القانون:
كل محل تجاري له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري، لا يشتمل على الأسماء الحقيقية لجميع الشركاء المؤلفة منهم الشركة والأسماء المعنوية لجميع الشركات المؤلفة منها الشركة مجردة عن أية إضافة خلاف أسمائهم الحقيقية الأولى أو الحروف الأولى منها.
كل فرد له متجر في المملكة ويتعاطى التجارة باسم تجاري لا يشتمل على لقبه الحقيقي مجرداً عن أية إضافة خلاف اسمه الحقيقي الأول أو الحـروف الأولى منه.
كل فرد أو محل تجاري له متجر في المملكة أو أي شريك فيه غير اسمه قبل نفاذ هذا القانون أو بعده وكل امرأة غير اسمها بسبب زواجها، يجب تسجيله بالصورة المعينة في هذا القانون.
ويشترط في ذلك:
إذا اقتصرت دلالة الإضافة على الاستمرار في التجارة خلفاً لصاحبها السابق فلا ضرورة للتسجيل بسبب تلك الإضافة.
إذا كان لفردين اثنين من الشركاء أو أكثر لقباً واحداً، فإن كتابة اللقب بصيغة الجمع لا تجعل التسجيل ضرورياً.
ج- إذا استمر مأمور طابق الافلاس، أو الحارس القضائي، أو الوكيل، أو المدير الذي عينته المحكمة، في تعاطي التجارة فلا ضرورة للتسجيل.
د- لا يعتبر تجارة، شراء الملك أو استملاكه من قبل شخصين اثنين أو أكثر كمستأجرين معاً أو بالاشتراك سواء أتقاسم المالكون الأرباح الحاصلة من البيع أم لم يتقاسموها.

المادة (4)

إذا كان لمحل تجاري أو فرد أو هيئة مسجلة متجر في المملكة، وكانت التجارة تدار كلها أو جلها بالنيابة أو الولاية عن شخص آخر أو أشخاص آخرين أو عن هيئة مسجلة أخرى أو بالوكالة العمومية عن محل تجاري أجنبي، فيقتضي عندئذ، تسجيل اسم المحل التجاري أو الفرد أو الهيئة الوارد ذكرها أولاً بالصورة المعينة في هذا القانون، وتقديم وتسجيل التفاصيل المذكورة في الذيل الملحق بهذا القانون، وذلك بالإضافة إلى التفاصيل الأخرى الواجب تقديمها وتسجيلها.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان مأمور طابق الإفلاس أو الحارس القضائي أو الوكيل أو المدير الذي عينته المحكمة، هو الذي يتعاطى التجارة، فلا ضرورة للتسجيل بمقتضى هذه المادة.

المادة (5)

على كل محل تجاري أو شخص يقضي هذا القانون بتسجيل اسمه، أن يقدم إلى التسجيل بياناً خطياً حسب النموذج المقرر متضمناً التفاصيل التالية:
أ- الاسم التجاري.
ب- صفة التجارة من الوجهة العمومية.
ج- مركز التجارة الرئيسي.
د- إذا أريد تسجيل محل تجاري، يجب أن يذكر اسم ذلك المحل التجاري الحالي واسمه السابق والجنسية وإذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فيجب أن تذكر الجنسية الأصلية ومحل الإقامة الاعتيادي والحرفة التجارية الأخرى إذا كانت هنالك حرفة أخرى والسن، وفي المرأة حالة كل شريك من جهة الزواج، وأن يذكر اسم المحل التجاري المعنوي والمركز المسجل أو الرئيسي لكل هيئة مسجلة هي شريكة في ذلك المحل.
هـ- إذا أريد تسجيل فرد فيذكر اسم ذلك الفرد الحالي واسمه السابق والجنسية، وإذا اختلفت الجنسية الحالية عن الجنسية الأصلية فتذكر جنسية الفرد الأصلية ومحل إقامته الاعتيادي والحرفة التجارية الأخرى إذا كان يتعاطى حرفة أخرى وسنه، وفي حالة المرأة حالتها من جهة الزواج.
و- إذا أريد تسجيل هيئة مسجلة فيذكر اسمها المعنوي ومركزها المسجل أو الرئيسي.
ز- إذا كان قد شرع في تعاطي التجارة بعد نفاذ هذا القانون فيذكر تاريخ الشروع.
2- إذا كانت التجارة الجاري تعاطيها معروفة بإسمين تجاريين اثنين أو أكثر فيقتضي ذكر الأسماء التجارية جميعها.

المادة (6)

يوقع البيان التجاري المطلوب تسجيله من قبل الفرد، إذا كان يتعلق بفرد، ومن قبل الهيئة أو سكرتيرها إذا كان يتعلق بهيئة مسجلة، وإذا كان يتعلق بمحل تجاري فمن قبل جميع الأفراد الشركاء ومدير أو سكرتير كل هيئة شريكة فيه أو من قبل بعض الأفراد الشركاء أو مدير أو سكرتير أية هيئة شريكة فيه، وفي كل من الحالتين الأخيرتين يقتضي أن يصدق على صحة التوقيع بتصريح قانوني يعطيه الموقع على البيان التجاري.
ويشترط في ذلك أن كل تصريح قانوني ذكر فيه وجود شريك غير الشخص المعلن أو أغفل فيه ذكر شريك سواه، لا يعتبر بينة على مسؤولية أو عدم مسؤولية الشخص الآخر بصفته شريكاً، وللمحكمة بناء على تقديم طلب من قبل المدعي بأنه شريك أن تأمر بتصحيح السجل وتقرر كل مسألة تنشأ عن هذه المادة.

المادة (7)

تقدم التفاصيل المطلوب تقديمها بمقتضى هذا القانون خلال أربعة عشر يوماً من حين شروع المحل التجاري أو الشخص في تعاطي التجارة أو الشروع في التجارة المطلوب تسجيلها حسب مقتضى الحال.
ويشترط في ذلك أنه إذا كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد تعاطى تلك التجارة قبل نفاذ هذا القانون أو شرع في تعاطيها خلال شهرين من تاريخ نفاذه، فيقتضي عندئذ تقديم البيان التجاري المتضمن التفاصيل بعد مرور شهرين وقبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون. وإذا لم تتطلب أحوال المحل التجاري أو الشخص بعد مرور الشهرين المذكورين التسجيل بمقتضى هذا القانون فلا يترتب عندئذ على المحل التجاري أو الشخص تسجيل الاسم التجاري ما دامت الأحوال كذلك.
2- تسري أحكام هذه المادة حيث يقتضي على أثر تغيير الاسم كأن الإشارة إلى تاريخ الشروع في التجارة قد استبدلت بتاريخ ذلك التغيير.

المادة (8)

إذا حدث تغيير في التفاصيل المسجلة بشأن محل تجاري أو شخص، فعلى ذلك المحل التجاري أو الشخص أن يقدم خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ ذلك التغيير أو خلال أي مدة أطول يسمح بها المسجل بناء على طلب يقدمه الشخص أو المحل التجاري في أية حالة خاصة سواء قبل انقضاء مدة الأربعة عشر يوماً أو بعد انقضائها إلى المسجل بياناً خطياً حسب النموذج المعين يذكر فيه نوع التغيير الطارئ وتاريخ وقوعه، موقعاً ومصدقاً على صحته عند الضرورة بالصورة التي يصدق فيها البيان لدى التسجيل.

المادة (9)

إذا تخلف محل تجاري أو شخص بدون عذر مقبول عن تقديم بيان بالتفاصيل التي يأمر بها هذا القانون، أو بيان بوقوع أي تغيير في التفاصيل بالصورة وخلال المدة المعينة في هذا القانون، يعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص المتخلف (وإن كان ذلك المحل التجاري أو الشخص قد توقف عن تعاطي التجارة بمقتضى ذلك الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه) بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل يوم استمرت أو حصلت فيه المخالفة وتصدر المحكمة قراراً تأمر فيه المتخلف بتقديم بيان بالتفاصيل أو بتغيير التفاصيل المطلوب تقديمها إلى المسجل خلال مدة تعينها في الأمر.
ويشترط في ذلك أنه إذا توقف المحل التجاري أو الشخص المتخلف كما ذكر أعلاه عن تعاطي التجارة بمقتضى الاسم التجاري الذي ارتكبت المخالفة بشأنه فلا تتخذ المحكمة بحقه الإجراءات بمقتضى هذه المادة إذا شرع فيها بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ توقف المحل التجاري أو الشخص عن التجارة بذلك الاسم التجاري.

المادة (10)

إذا تخلف محل تجاري أو شخص عن تقديم بيان التفاصيل التي يقضي هذا القانون بتقديمه، أو بيان بوقوع أي تغيير بالتفاصيل فلا تنفذ حقوق ذلك المتخلف الناشئة عن أي عقد عقده أو عقد بالنيابة عنه فيما يتعلق بالتجارة التي يقتضي تقديم التفاصيل بشأنها في أي وقت أثناء تخلفه، لا بإقامة دعوى ولا باتخاذ إجراءات قانونية سواء بالاسم التجاري أو بغير ذلك.
ويشترط في ذلك دائماً ما يلي:
للمتخلف أن يقدم طلباً إلى المحكمة لإعفائه من المنع الذي تفرضه هذه المادة، فإذا اقتنعت المحكمة بأن المخالفة كانت عرضية أو ناتجة عن سهو لسبب آخر كاف أو لأسباب ترى المحكمة معها أن من العدل والإنصاف إعفاءه فلها أن تعفيه إما بصورة عرضية وإما بشأن أية عقود خاصة، بشرط أن يكون المتخلف قد دفع رسوم ومصاريف الطلب إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك وبناء على أية شروط أخرى قد تفرضها المحكمة، (هذا إذا فرضت شروطاً) ولا يمنح ذلك الإعفاء إلا بعد تبليغ الطلب ونشر إعلان به وفاقاً لما تأمر المحكمة، وكذلك لا يمنح الإعفاء بشأن أي عقد إذا أثبت أي متعاقد بصورة تقنع بها المحكمة أنه لو روعيت أحكام هذا القانون لما دخل في ذلك العقد.
ليس في هذا القانون ما يجحف بحقوق المتعاقدين الآخرين تجاه المتخلف بمقتضى العقد كما ذكر أعلاه
ج- إذا شرع فريق في تقديم دعوى أو في اتخاذ إجراءات ضد الفريق المتخلف لتنفيذ حقوقه بمقتضى العقد، فلا شيء في هذا القانون يمنع المتخلف من تنفيذ حقوقه في تلك الدعوة أو الإجراءات إما عن طريق تقديم دعوى متقابلة وإما دعوى تقاص تجاه ذلك الفريق بمقتضى العقد أو بأية صورة أخرى.
2- إذا شرع متخلف في اتخاذ الإجراءات لتنفيذ عقد أمام محكمة صلح فلهذه المحكمة أن تمنح هذا الإعفاء فيما يتعلق بذلك العقد بدون إجحاف بسلطتها لمنح الإعفاء المتقدم ذكره.

المادة (11)

إذا احتوى بيان يقضي هذا القانون بتقديمه، بيانات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية وكان الموقع على ذلك البيان يعلم بها فيعاقب موقع البيان بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.

المادة (12)

- للمسجل أن يكلف أي شخص أن يزوده بالتفاصيل التي يراها ضرورية ليتأكد من ضرورة تسجيل ذلك الشخص أو المحل التجاري الذي هو شريك فيه بمقتضى هذا القانون، أو مما إذا كان قد وقع تغيير في التفاصيل المسجلة. وله أيضاً أن يكلف سكرتير الهيئة المسجلة أو أي موظف آخر يقوم بمهمة السكرتير تزويده بالتفاصيل. وإذا تخلف أحد ممن كلف على هذا الوجه عن تقديم أية تفاصيل في مقدوره تقديمها أو أعطى معلومات كاذبة بشأن أية تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين.
2- إذا ظهر للمسجل من المعلومات التي قدمت إليه على المنوال السابق أن محلاً تجارياً أو شخصاً يقتضي تسجيله حسب هذا القانون أو يقتضى إجراء تغيير في التفاصيل المسجلة بشأنه، فللمسجل أن يكلف المحل التجاري أو الشخص تزويده بالتفاصيل اللازمة خلال المدة التي يعينها، ولكن إذا اكتشفت أية مخالفة بمقتضى هذا القانون في المعلومات المعطاة وفاقاً لهذه المادة فلا تتخذ إجراءات بمقتضى هذا القانون بحق أحد بشأن تلك المخالفة قبل مرور المدة التي يقتضي خلالها على المحل التجاري أو الشخص تقديم تفاصيل إلى المسجل بمقتضى هذه المادة.

المادة (13)

على المسجل أن يسجل كل بيان أو تصريح قانوني قدم بمقتضى هذا القانون حين استلامه، ويرسل شهادة التسجيل إلى المحل التجاري أو الشخص المسجل إما بالبريد وإما أن يسلمها إليه باليد. ويقتضي أن تعرض الشهادة أو نسخة مصدقة منها في محل ظاهر في المركز الرئيسي للمحل التجاري أو الفرد، فإذا لم تعرض بهذه الصورة فيعاقب كل شريك في المحل التجاري أو الشخص بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة (14)

يحفظ المسجل فهرساً بجميع المحلات التجارية والأشخاص المسجلين بمقتضى هذا القانون.

المادة (15)

إذا توقف أي محل تجاري أو فرد سجل بمقتضى هذا القانون عن تعاطي التجارة فعلى كل شريك من الشركاء في المحل التجاري لدى توقفه عن تعاطي التجارة وعلى ذلك الفرد أو ممثله الشخصي إن كان ميتاً خلال شهر واحد بعد التوقف عن تعاطي التجارة أن يقدم إلى المسجل إعلاناً حسب النموذج المعين، يعلنه فيه أن ذلك المحل التجاري أو الفرد قد توقف عن تعاطي التجارة، فإذا تخلف أي شخص من واجبه أن يقدم هذا الإعلان عن القيام بذلك خلال تلك المدة كما ذكر أعلاه، يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.
يجوز للمسجل عند استلامه هذا الإعلان كما ذكر أعلاه أن يشطب اسم المحل التجاري أو الفرد من السجل.
3- يجوز للمسجل إذا كان لديه سبب معقول يحمله على الاعتقاد أن محلاً تجارياً أو فرداً مسجلاً بمقتضى هذا القانون لا يتعاطى التجارة، أن يرسل إليه بالبريد المسجل إعلاناً يخبره فيه أنه إذا لم يرد على هذا الإعلان خلال شهر واحد من تاريخه، يجوز أن يشطب اسمه من السجل.

المادة (16)

- إذا كـان الاسم التجاري الذي يتعاطى أي محل تجاري أو فرد التجـارة بموجبه يتضمن:
أ- لفظة تدل على جنسية تحمل حسب رأي المسجل على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة المنتمين لتلك الجنسية، واقتنع المسجل بأن جنسية أولئك الأشخاص الذين يملكون أو يراقبون التجارة كلها أو جلها هي مضللة في أي وقت من الأوقات، أو
ب- لفظة تدل على لقب عسكري أو لقب شرف يحمل -حسب رأي المسجل- على الاعتقاد بأن التجارة هي ملك أو تحت مراقبة شخص يحمل ذلك اللقب العسكري أو لقب الشرف واقتنع المسجل -في أي وقت من الأوقات- بأن اسم مالك أو مراقب التجارة كلها أو جلها هو مضلل، فإنه يرفض تسجيل ذلك الاسم التجاري أو يشطبه من السجل حسب مقتضى الحال، غير أنه يجوز لكل من لحقه حيف من جراء القرار الذي أصدره المسجل بمقتضى هذا النص أن يستأنف القرار إلى وزير التجارة الذي يكون قراره نهائياً.
2- لا يفسر تسجيل اسم تجاري بمقتضى هذا القانون بأنه يجيز استعمال ذلك الاسم إذا كان في الإمكان منع استعمال الاسم رغم هذا التسجيل.

المادة (17)

يجوز لوزير التجارة أن يعين بأمر ينشر في الجريدة الرسمية أي موظف من موظفي وزارته مسجلاً للأسماء التجارية إيفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون.

المادة (18)

يجوز لكل شخص الاطلاع على المستندات المقدمة إلى المسجل لدى دفعه الرسم المقرر على أن لا يزيد على خمسين فلساً عن كل مرة، ويجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه الشهادة الصادرة بتسجيل أي محل تجاري أو شخص أو نسخة أو خلاصة عن أي بيان مسجل مصدقة من قبل المسجل على أن يستوفى عن تلك الشهادة المسجلة أو عن النسخة أو الخلاصة المصدقة الرسم المقرر على أن لا يتجاوز مائة فلس عن شهادة التسجيل وخمسة وعشرين فلساً عن كل صفحة تتضمن اثنتين وسبعين كلمة من القيد أو النسخة أو الخلاصة.
2- تقبل شهادة التسجيل أو النسخة أو الخلاصة المأخوذة من أي بيان مسجل بمقتضى هذا القانون إذا كانت مصدقة بتوقيع المسجل حسب الأصول (دون حاجة لإثبات كون التوقيع هو توقيع المسجل) في معرض البينة في جميع الإجراءات القانونية الحقوقية والجزائية.

المادة (19)

يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارات بشأن الأمور التالية:
الرسوم الواجب دفعها للمسجل بمقتضى هذا القانون على أن لا تتجاوز مائتين وخمسين فلساً عن تسجيل أي بيان واحد.
النماذج الواجب استعمالها بمقتضى هذا القانون.
ج- الواجبات المترتب على المسجل القيام بها بمقتضى هذا القانون.
د- إجراء وتنظيم التسجيل بمقتضى هذا القانون وأية مسائل تتعلق بذلك بوجه الإجمال.
تدفع جميع الرسوم المعينة في أي قرار إلى وزارة المالية.
3- تنشر جميع هذه القرارات في الجريدة الرسمية.

المادة (20)

على كل فرد أو محل تجاري يقضي هذا القانون بوجوب تسجيله أن يذكر بحروف كبيرة في جميع النشرات التجارية والكتب التجارية الدورية وبطاقات البضائع وطلبات البضائع والتحارير التجارية التي يظهر عليها أو فيها الاسم التجاري أو التي تصدر أو ترسل من قبله إلى أي شخص.
إذا كان المرسل فرداً اسمه الحالي واسمه السابق.
إذا كان المرسل محلاً تجارياً: الاسم الحالي والاسم السابق لكل فرد من الشركاء في المحل التجاري.
2- كل من تخلف عن العمل بأحكام هذه المادة سواء أكان فرداً أو شريكاً في محل تجاري- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير عن كل مخالفة.
ويشترط في ذلك أن لا تقام الدعوى بمقتضى هذه المادة إلا من قبل النائب العام أو بموافقته.

المادة (21)

إذا ارتكبت هيئة مسجلة مخالفة لأحكام هذا القانون فكل مدير أو سكرتير أو موظف فيها كان شريكاً في المخالفة عن علم منه يعتبر بأنه ارتكب نفس المخالفة ويعاقب بذات الغرامة.

المادة (22)

يبطل العمل بجميع التشاريع العثمانية، كما تلغى جميع القوانين والأنظمة الأردنية والفلسطينية المتعلقة بتسجيل الأسماء التجارية التي صدرت قبل سن هذا القانون.

المادة (23)

رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والتجارة مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.